الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي



القانون/القرار الوزاري

الخدمة المقدمة

الشروط العامة

المستندات المطلوبة

جهة التقديم

التحديات والمعوقات التى تواجه صاحب الحق

قرار وزاري رقم 98 لسنة 2006

الالتحاق بدار حضانة للأطفال الأشخاص ذوى الإعاقة

*أن يكون السن من 3 سنوات إلي 8 سنوات وتقوم كل دار حضانة بتحديد سن القبول حسب إمكانيات وفقا لنوع الإعاقة.

*أن تكون إعاقة الطفل من نفس فئة الإعاقة الإعاقة التي تخدمها الدار.

*ألا يكون الطفل المعاق مصابا بأحدي الأمراض المعدية أو بأحدي حالات الصرع غير المستقرة.

*وجود أسرة تتولي شئون الطفل وتتعاون مع دار الحضانة في تنفيذ برنامج الرعاية ويجوز للدار وضع شروط أخري تتناسب مع أعراضها وظروفها البيئية المحيطة.

*نموذج طلب الالتحاق بدار حضانة للأطفال الأشخاص ذوى الإعاقة.

*شهادة ميلاد الطفل أو مستخرج رسمي أو صورة منها.

*عدد 2 صورة شخصية للطفل

*صورة إثبات شخصية ولي أمر الطفل.

*التقرير الطبي والنفسي والاجتماعي الخاص بالطفل.

دار حضانة الأطفال الأشخاص ذوى الإعاقة القائمة

بالمنطقة الجغرافية التابع لها.

* إنخفاض أعداد تلك الدور وعدم توزيعها جغرافياً

قانون رقم 39 لسنة 1975 وقرار وزاري رقم 138 لسنة 1997بشأن خدمات مكاتب التأهيل

شهادة التأهيل للحالات المؤهلة دراسيا (الثانوية العامة أو ما فوقها)

*أن يكون مقيما في دائرة اختصاص المكتب طبقا للنطاق الجغرافي الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة.

*أن يكون قد أتم مرحلة العلاج الطبي والحالة مستقرة.

*ألا يكون مصابا بالأمراض النفسية والعقلية.

*صورة البطاقة الشخصية أو العائلية بعد الإطلاع علي الأصل.

*صورة المؤهل الدراسي بعد الإطلاع علي الأصل.

*عدد 6 صور فوتوغرافية

مكتب التأهيل بالنطاق الجغرافي

 

قانون رقم 39 لسنة 1975وقرار وزاري رقم 138 لسنة 1997 بشأن خدمات مكاتب

شهادة التأهيل للحالات غير المؤهلة دراسيا

*أن يكون مقيما في دائرة اختصاص الكتب طبقا للنطاق الجغرافي الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة.

*أن يكون قد أتم مرحلة العلاج الطبي والحالة مستقرة.

*ألا يكون مصابا بالأمراض النفسية والعقلية.

*صورة البطاقة الشخصية أو العائلية بعد الإطلاع علي الأصل.

*عدد 6 صور فوتوغرافية.

*خطاب ترشيح من جهة عمل لوظيفة معينة ومناسبة لنوع الإعاقة أو شهادة اجتياز تدريب علي مهنة معينة.

مكتب التأهيل بالنطاق الجغرافي

 

القانون/القرار الوزاري

الخدمة المقدمة

الشروط

المستندات المطلوبة

جهة التقديم

 

قانون رقم 39 لسنة 1975 وقرار وزاري رقم 138 لسنة 1997 بشأن خدمات مكاتب التأهيل.

صرف أجهزة تعويضية

*أن يكون مقيما في دائرة اختصاص المكتب طبقا للنطاق الجغرافي الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة.

*أن يكون قد أتم مرحلة العلاج الطبي والحالة مستقرة.

*ألا يكون مصابا بالأمراض النفسية والعقلية .

*عدد 2 صورة شخصية .

*سركي المعاش أو المساعدة بالنسبة لحالات الضمان الاجتماعي ومعاش السادات.

*مستند رسمي بقيمة دخل كل فرد من مجموع أفراد الأسرة العاملين المقيمين في معيشة واحدة أو إقرار بقيمة الدخل في حالة العمل الحر أو العمل الأرزقي أو إقرار بعدم وجود دخل .

*صورة البطاقة الشخصية أو العائلية بعد الإطلاع علي الأصل.

مكتب التأهيل بالنطاق الجغرافي.

* مقاس الجهاز غير منطبق على صاحب الحق (المتمتع بالخدمة) بالرغم من أخذ مقاساته

* سوء المادة المصنوع منها مما يؤدى إلى التلف السريع

قانون رقم 39 لسنة 1975 وقرار وزاري رقم 138 لسنة 1997 بشأن خدمات مكاتب التأهيل.

بطاقة إثبات شخصية معاق.

*أن يكون مقيما في دائرة اختصاص المكتب طبقا للنطاق الجغرافي الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة.

*أن يكون قد أتم مرحلة العلاج الطبي والحالة مستقرة.

*ألا يكون مصابا بالأمراض النفسية والعقلية.

*عدد 2 صورة شخصية.

*مستند يفيد قيد المعاق بدائرة عمل المكتب.

*محضر شرطة في حالة طلب استخراج بدل فاقد.

*البطاقة التالفة في حالة طلب استخراج بدل تالف.

مكتب التأهيل بالنطاق الجغرافي.

 

قانون رقم 39 لسنة 1975 وقرار وزاري رقم 138 لسنة 1997 بشأن خدمات مكاتب التأهيل.

طلب تأهيل

*أن يكون مقيما في دائرة اختصاص المكتب طبقا للنطاق الجغرافي الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة.

*أن يكون قد أتم مرحلة العلاج الطبي والحالة مستقرة.

*ألا يكون مصابا بالأمراض النفسية والعقلية.

 

مكتب التأهيل بالنطاق الجغرافي

 

تعليمات رقم 2 لسنة 85 بشأن استخراج بطاقات المكفوفين

بطاقة إثبات شخصية معاق كفيف

*أن يكون مقيما في دائرة اختصاص الوحدة الاجتماعية التابع لها طبقا للنطاق الجغرافي الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة.

*حصول المعاق بصريا علي كشف طبي من أقرب مستشفي للرمد.

*انطباق تعريف كف البصر علي طالب الشهادة.

*تجدد البطاقة كل 10 سنوات وفي حالة فقد البطاقة يتم تحرير محضر بالشرطة للإثبات.

*عدد 3 صورة شخصية.

*صورة البطاقة الشخصية.

*كشق طبي من مستشفي الرمد .

الوحدة الاجتماعية التابع لها بالنطاق الجغرافي.

 

القانون/القرار الوزاري

الخدمة المقدمة

الشروط

المستندات المطلوبة

جهة التقديم

 

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 بشأن تبسيط إجراءات الحصول علي الخدمات الجماهيرية للمواطنين ومنها الالتحاق بمؤسسات التثقيف الفكري.

طلب التحاق بمؤسسة للتثقيف الفكري

*تحديد القبول بالمؤسسة.

*تحديد الفئة التي توفر لها الخدمة ودرجة الذكاء.

*التأكد من أن طالب التأهيل بعد الفحص الطبي خال من الأمراض المعدية أو النوبات التشنجية الحركية أو الصرعية أو الأمراض العقلية.

*انتماء طالب التأهيل إلي أسرة تتولي شئونه وتتعاون مع مؤسسة في تنشئته وإعداده.

*صورة من شهادة الميلاد(الأصل للإطلاع)

*عدد 2 صورة فوتوغرافية حديثة لطالب الالتحاق (طلب الالتحاق – الملف).

*صورة من بطاقة إثبات الشخصية للوالد أو ولي الأمر(الأصل للاطلاع).

*ملف لحفظ الأوراق.

 

مؤسسة التثقيف الفكري

 

القرار الوزاري رقم 215 لسنة 1988 بشأن خدمات مركز التأهيل الشاملة

طلب التحاق بمركز للتأهيل الشامل

*تحديد سن القبول بالقسم الخارجي .

*تحديد الفئات التي توفر لها الخدمة.

*التأكد من أن طالب التاهيل  بعد الفحص الطبي خال من الأمراض المعدية أو النوبات التشنجية الحركية أو الصرعية او الامراض العقلية.

*ان يثبت من البحث الاجتماعي حاجة الحالة للرعاية الداخلية.

*ان تكون الحالة مزودة بالأجهزة التعويضية او الاطراف الصناعية اللازمة لها عن طريق مكتب التاهيل المختص.

*ان يسدد مكتب التاهيل المختص قيمتة نفقات التاهيل لكل حالة.

*صورة من شهادة الميلاد(الأصل للاطلاع)

*عدد 2 صورة فوتوغرافية حديثة لطالب الالتحاق (طلب الالتحاق – الملف)

*صورة من بطاقة اثبات الشخصية للوالد او ولي الامر (الاصل للاطلاع).

*خطاب تحويل من مكتب التاهيل الختص.

*ملف لحفظ الأوراق.

مركز التأهيل الشامل

 

قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 مادة 97 بشأن خدمات الرعاية البديلة

رعاية بديلة

*قبول اشراف ممثلي الوزارة (الادارة المختصة) وزيارة الطفل ومتابعة أحواله.

*توفير كافة احتياجات الطفل كفرد من افراد الاسرة.

*ان يكون الاتصال في شئون الطفل عن طريق الادارة المختصة وعدم تسليمة لوالديه او احدهم او اي شخص آخر.

*الحفاظ علي نيب الطفل.

*اخطار الادارة المختصة عن اي تغيير في محل الاقامة او اي بيانات اخري.

*صورة البطاقة العائلية للزوج والشخصية للزوجة (الاصل للاطلاع)

*مع تقديم المستندات التي تطلب للتاكد من صحة البيانات (بيان الممتلكات – مصادر الدخل....الخ)

الإدارة المختصة

 

القانون/القرار الوزاري

الخدمة المقدمة

الشروط

المستندات المطلوبة

جهة التقديم

 

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 بشأن تبسيط إجراءات الحصول علي الخدمات ومنها المعاش الضماني

طلب الحصول علي معاش ضماني

*موضحة بالاستمارة المرفقة طبقا لنوعية الحالات الطالبة للمعاش.

*مستند رسمي يوضح ان السن يتراوح بين 18 – 65 سنة او شهادة طبية بذلك.

*قسيمة زواج العاجز او البطاقة العائلية او اقرار بالحالة الاجتماعية معتمد من الوحدة الاجتماعية المختصة.

*شهادة فحص طبي او اقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة.

الوحدة الاجتماعية بالنطاق الجغرافي.

 

صرف معاش ضماني طبقا للقانون 30 لسنة 1977 وقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1426 لسنة 2000 و1140 و 1736 لسنة 2005 بشأن تحديد القيمة الشهرية للمعاش الضمانى

المعاشات الضمانية

*يتم صرف معاش ضماني طبقا للقانون 30 لسنة 1977 لفئات ثمانية من ضمنهم  فئة العاجز.

*تعريف عبارة (العاجزون عجزا كليا) بأنه كل شخص رجلا او امرأة لا زوج لها ويكون غير قادر علي القيام بأي عمل لكسب عيشة أما لمرض او حادث او حالة لازمته منذ الولادة.

*يثبت العجز الكامل من الفحص الطبي ويجوز الاستغناء عن الفحص الطبي باقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية اذا كان العجز ظاهراً في الحالتين الاتيين:-

* فقد احد الاطراف او اكثر.

* فقد العينين.

* تتراوح قيمة المعاش الضماني من 70 - 100 جنية شهرياً كالآتي:-

* فرد واحد 70 جنية .

* فردان 80 جنية.

* ثلاثة افراد 90 جنية.

* أربعة افراد فأكثر 100جنية.

*مستند رسمي يوضح ان السن يتراوح بين 18 – 65 سنة او شهادة طبية بذلك.

*قسيمة زواج العاجز او البطاقة العائلية او اقرار بالحالة الاجتماعية معتمد من الوحدة الاجتماعية المختصة.

*شهادة فحص طبي او اقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة.

الوحدة الاجتماعية بالنطاق الجغرافي

* فى كثير من الأحيان يتم تقييم الإعاقة بشكل خاطئ من قبل طبيب القمسيون الطبى ، وبغير أى فحوص أو تحاليل أو أشعات (بالنظر السريع له)

* صعوبة إستخراج معاش ضمانى للفتاة ذات الإعاقة الغير متزوجة .. وخاصة إن كان أحد أفراد الاسرة يصرف معاشاً ضمانياً حيث يتم إعتبارها فرد فى أسرة ضمانية

صرف منحة دراسية للافراد او الاسر المستفيدين من المعاش الضماني طبقا للقانون 30 لسنة 1977

منحة دراسية للافراد او الاسر المستفيدين من المعاش الضماني

*يتم تقديم منحة دراسية للافراد اوالاسر المستفيدين من المعاش الضماني ولديهم ابناء بالتعليم الاساسي والثانوي وقدرها 20 جنية شهريا وبحد اقصي 100 جنية خلال الفترة من1/10حتي31/5 من كل عام وبذلك يصبح الحد الاقصي للمعاش مضافا اليه منحه التعليم 200جنية خلال فترة الدراسة وذلك لمواجهة نفقات التعليم

*مستند رسمي يوضح ان السن يتراوح بين 18 – 65 سنة او شهادة طبية بذلك.

*قسيمة زواج العاجز او البطاقة العائلية او اقرار بالحالة الاجتماعية معتمد من الوحدة الاجتماعية المختصة.

*شهادة فحص طبي او اقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة

الوحدة الاجتماعية بالنطاق الجغرافي

 

القانون 30 لسنة 1977 والقرار الوزارى رقم 29 لسنة 2008 الخاص بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 70 لسنة 2006 بشأن فئات المساعدات الشهرية وشروط وأوضاع صرفها

المساعدات الشهرية

* يتم فتح مساعدات شهرية لبعض الفئات لا تستحق معاشاً ضمانياً من ضمنهم فئة (الطفل ذوى الإعاقة الذهنية) والذي يقل عمره عن 18 عاما ولا يزيد نصيبه على مبلغ 100 جنيه من مجموع دخل الأسرة الشهرى وتكون قيمة المساعدة مساوية لقيمة معاش الفرد.

* شهادة الميلاد أو مستند رسمي يوضح السن

* شهادة فحص طبي او اقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة

* مستندات تثبت دخل الأسرة

الوحدة الاجتماعية بالنطاق الجغرافي

* عدم تفعيل القرار الوزارى 2008 وإلتزام الوحدات الإجتماعية بالقرار 2006 مما يحرم الأطفال ذوى الإعاقة الذين يزيد دخل أسرهم على 300 جنيه من تلك المساعدات

* ضعف وعى العاملين بالوحدات الإجتماعية وخاصةً فى القرى بالقرار الوزارى 2008 وشروط تطبيقه ، وينطبق هذا فى بعض الأحيان على رئيس الوحدة أو إن كان على علم بالقرار فيخشى تفعيله

* التباين الشديد بين الوحدات الإجتماعية فى طريقة حساب دخل الأسرة لمعرفة نصيب الطفل ذوى الإعاقة منه ، وخاصةً فى حساب العائد عن الحيازة الزراعية (الدخل الشهرى للقيراط) ووجود أغنام أو دواجن بالمنزل

القانون 30 لسنة 1977 والقرار الوزارى رقم 68 لسنة 2006 الخاص بفئات وقواعد وشروط وأوضا وإجراءات صرف مساعدات الدفعة الواحدة

مساعدات الدفعة الواحدة

*يتم منح مساعدات مالية لتنمية موارد الاسرة وذلك من خلال تقديم منحة لا ترد تتراوح قيمتها من 1000الي3000 لتنفيذ مشروع ضماني.

*الاولوية في الحصول علي هذه المساعدات اصحاب المعاشات والمساعدات الضمانية كما تمنح ايضا للاسر محدودة الدخل التي لا يزيد متوسط دخلها الشهري عن 300 جنية شهريا.

*في حالة احتياج المشروع الي تدعيم يتم تقديم منحه اخري لتنمية المشروع

 

الوحدة الاجتماعية بالنطاق الجغرافي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* فى غالبية الوحدات الإجتماعية يستحيل إستخراج منحة المشروع الضمانى

* وجود معلومات مغلوطة وخاطئة لدى المسئولين بالوحدات الإجتماعية عن جمع الشخص ذوى الإعاقة بين المعاش الضمانى ومنحة المشروع الضمانى (بالرغم من مخالفة ذلك للقرار الوزارى رقم 68 لسنة 2006 الخاص بفئات وقواعد وشروط وأوضا وإجراءات صرف مساعدات الدفعة الواحدة – المادة الأولى)